السيد عبد الأعلى السبزواري
38
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 6 ) : لا بد في القسمة من تعديل السهام [ 16 ] ، وهو أقسام ثلاثة [ 17 ] . الأول : أن تكون القسمة بحسب الأجزاء كيلا أو وزنا أو عددا أو مساحة وتسمى « قسمة الافراز » [ 18 ] ، وهي جارية في المثليات مطلقا - كالحبوب والادهان والخل والألبان ونحوها - وكذا في القيميات المتساوية الأجزاء - كجملة كثيرة من المزروعات والكثير مما يخرج من معمل واحد بقالب واحد - وكذا في الأراضي المتساوية الاجزاء [ 19 ] . الثاني : أن تكون القسمة بحسب القيمة والمالية كجملة القيميات إذا تعددت مثل الجواهر والأنعام والأشجار إذا تساوى بعضها مع بعض من